المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203534/article/3/