المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 , بطريقة الصاق طابع خاص على بطاقات السفر المستعملة في الخروج.
قرار Decision No. 559 16/08/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد طرق استيفاء رسم خروج المسافرين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 559 of 16 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 68 of 22 Aug 1968. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 , بطريقة الصاق طابع خاص على بطاقات السفر المستعملة في الخروج.
مادة 2: تتولى اصدار هذا الطابع الخاص وزارة المالية (مصلحة الخزينة) وفقا للمواصفات التالية: 1- الطول: 6 سم. - العرض : 4 سم. - الشكل: الاضلاع مخرمة. - نوع الورق: هولزفراي. 2- يحمل الطابع رسما باهتا لاحد المراكز الاثرية او السياحية او العمرانية اللبنانية ويطبع عليه X بحروف مميزة سوداء ما يلي:
لبنان | لبنان Lebanon | Lebanon مطار بيروت الدولي | مطار بيروت الدولي Beirut International | Beirut International Airport | Airport رسم الخروج | رسم الخروج Embarkation Tax | Embarkation Tax عشر ليرات لبنانية | خمس ليرات لبنانية L.L. 5 | L.L. 10 ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ - يكون الطابع من فئة العشر ليرات ابيض اللون. - يكون الطابع من فئة الخمس ليرات زهري اللون.
مادة 3: تقوم شركات الطيران العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص من مصلحة الخزينة في وزارة المالية, وتتولى مهمة بيعه من المسافر والصاقه على بطاقة سفره ما لم يكن معفيا منه بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: يتم الصاق الطابع الخاص المنوه عنه في هذا القرار على بطاقة السفر اما عند بيعها من المسافر مباشرة او بواسطة مكاتب السفر المرخصة, واما عند قيام مكاتب للشركة في المطار بتحضير معاملات خروج المسافر من لبنان.
مادة 5: يلزم كل مسافر بطائرة غير ممثلة باحدى الشركات العاملة في مطار بيروت الدولي بمشترى الطابع الخاص وبالخضوع لاجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار.
مادة 6: تتولى الشركات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات خروج المسافر من المطار, كما تتولى تعطيله بتوقيع المستخدم المختص .
مادة 7: يكلف الحارس التابع لجهاز مديرية الطيران المدني المناوب عند باب خروج المسافرين بمراقبة الطابع الخاص وختمه بخاتم خاص يحمل شعار مديرية الطيران المدني ويسجل التاريخ والرقم المتسلسل بصورة آلية.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اب 1968 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار اده
Related