All legislation

قرار Decision No. 759 12/12/2002

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 759 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
759
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7994-7995
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 759 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون

رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب

توفرها في نوادي السيارات والسياحة

المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9

من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 القاضي بتفويض النادي

اللبناني للسيارات والسياحة اصدار

رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 14/د تاريخ

02/03/2001 القاضي بتمديد مفعول

القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

لغاية 31/12/2001,

بناء على الطلب المقدم من النادي

اللبناني للسيارات والسياحة المسجل

برقم 8634/4 تاريخ 19/12/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 14/د تاريخ 2/3/2001 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002