All legislation

قرار Decision No. 529 12/12/2002

Unofficial English title

Granting polyvinyl chloride paper the benefit of the temporary admission for manufacturing status

Official title, in Arabic افادة ورق البولي كلورور فينيل من وضع الادخال المؤقت للتصنيع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 529 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8003-8004
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من أنموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد تبين نوع الصنف وسماكته وعرضه ووزنه الصافي.

2 ـ حفظ عينات كافية من البضاعة, عند الإدخال, للتعرف عليها لدى إعادة التصدير.

3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد.

4 ـ فصل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت, عن باقي البضائع الموجودة في المستودع بسحب بيانات الإدخال العائدة لها.

5 ـ إجراء عبرة أو أكثر, بإشراف المصلحة, تبين أنواع منتوج التقاص والكميات المستعملة في تصنيعها, وتحديد معدل الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع

6 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع, والمتحقق منها بنتيجة العبرة المجراة.

7 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن النفايا في حال وضعها بالاستهلاك المحلي, أو إعادة تصديرها أو إتلافها بإشراف المصلحة, وعلى نفقة أصحاب العلاقة.

8 ـ تضمين بيانات التسديد فواتير نظامية ولوائح مفصلة تبين نوع الورق المعاد تصديره وقياساته ووزنه, بالإضافة إلى نسخ عن محاضر العبرة.

9 ـ ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة, وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الجمارك.

10 ـ إخضاع الوضع للرقابة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2002