المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.
قرار Decision No. 529 12/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic افادة ورق البولي كلورور فينيل من وضع الادخال المؤقت للتصنيع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 529 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
267 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:
1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من أنموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد تبين نوع الصنف وسماكته وعرضه ووزنه الصافي.
2 ـ حفظ عينات كافية من البضاعة, عند الإدخال, للتعرف عليها لدى إعادة التصدير.
3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد.
4 ـ فصل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت, عن باقي البضائع الموجودة في المستودع بسحب بيانات الإدخال العائدة لها.
5 ـ إجراء عبرة أو أكثر, بإشراف المصلحة, تبين أنواع منتوج التقاص والكميات المستعملة في تصنيعها, وتحديد معدل الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع
6 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع, والمتحقق منها بنتيجة العبرة المجراة.
7 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن النفايا في حال وضعها بالاستهلاك المحلي, أو إعادة تصديرها أو إتلافها بإشراف المصلحة, وعلى نفقة أصحاب العلاقة.
8 ـ تضمين بيانات التسديد فواتير نظامية ولوائح مفصلة تبين نوع الورق المعاد تصديره وقياساته ووزنه, بالإضافة إلى نسخ عن محاضر العبرة.
9 ـ ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة, وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الجمارك.
10 ـ إخضاع الوضع للرقابة المتقطعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا
Related