All legislation

علم وخبر Notice of association No. 166 10/12/2002

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 64 dated 06/06/1997 for the association named: "Lebanese Foundation for Social Development", headquartered in Sin el-Fil, Metn District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 64 تاريخ 06/06/1997 للجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية" مركزها: سن الفيل قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 166 of 10 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
166
Date
10/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7996-7997
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 166 تاريخ 10/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 64/أد

تاريخ 06/06/1997,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية

الاجتماعية" المتعلق بتعديل اسمها

والمسجل برقم 3694/2 تاريخ

11/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 6/6/1997 حيث أصبح اسمها: مؤسسة إيلي حبيقة الاجتماعية بدلا من: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تضمن أسماء أعضاء وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002