All legislation

قرار Decision No. 1233 11/12/2002

Unofficial English title

Authorization to import two types of cigarettes of Paraguayan origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ الباراغوي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1233 of 11 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1233
Date
11/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8001
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1233 تاريخ 11/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 532 تاريخ 07/11/2002

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 21/11/2002 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 997 تاريخ 07/11/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة ثاوس أميركان تاباكوس ـ الباراغواي وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف.....................التعليب والسعة........بلد المنشأ بورجوا (ميتسر).............علبة ورق 20 سيجارة.....الباراغواي تيروى (فينيسيان لجند)..علبة ورق 20 سيجارة.....الباراغواي

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

11 كانون الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002