All legislation

قرار Decision No. 38 11/12/2002

Unofficial English title

Raising the daily transportation allowance for administrative employees in the Islamic Endowments departments to 6,000 pounds

Official title, in Arabic رفع تعويض النقل اليومي للموظفين الاداريين في دوائر الاوقاف الاسلامية الى 6,000 ليرة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 38 of 11 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
11/12/2002
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2242-2243
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 40 تاريخ 13/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 11/12/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978, بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 11 تاريخ 05/03/1991 الفقرة الثانية منه و51 تاريخ 21/12/1994 (تحديد بدل النقل بمبلغ 2000) و48 تاريخ 05/12/2001 و30 تاريخ 02/10/2002 (رفع بدل النقل الى 6000 واثبات القدرة على التغطية), بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 260 تاريخ 13/11/2002, بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية رقم 55/2001 و36 و50/2002, بناء على مقتضيات المصلحة الادارية والوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يقرر:

المواد

المادة 1

1 ـ الموافقة على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 50 تاريخ 18/11/2002 القاضي بتعديل القرار رقم 51 تاريخ 21/12/1994 العائد لبدل النقل اليومي للموظفين الإداريين في دوائر الأوقاف الإسلامية وعلى رفعه من مبلغ 2000ل إلى مبلغ 6000ل عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل اعتبارا من 1/1/2002.

2 ـ تطبق أحكام الفقرة الأولى على الموظفين الإداريين إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي, والمديرية العامة للأوقاف, ودوائر أوقاف طرابلس, وصيدا, وصور, وجبل لبنان, ويؤجل تطبيقها في دائرتي أوقاف البقاع وعكار لحين إبلاغ المجلس الشرعي بتأمين التغطية المالية المطلوبة.

3 ـ تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار إلى بنودها المقررة في الموازنات الوقفية. وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

2002