Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تدعى المصارف والمؤسسات المالية التي يتبين ان لديها بتاريخ صدور هذا القرار ودائع ائتمانية بالليرة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار الى مراجعة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشانها

المادة 3 من قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203934/article/3/