المادة 1
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
المادة 1 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204876/article/1/