All legislation

قرار Decision No. 555 01/09/1971

Unofficial English title

Determining working, opening and closing hours in the establishments and warehouses of traders in fertilizers, seeds, agricultural pesticides and agricultural machinery, except tractors, in Tripoli, North Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مؤسسات ومستودعات اصحاب تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والآلات الزراعية باستثناء التراكتورات في طرابلس بمحافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 555 of 1 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1971. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1971, p. 1371-1372
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى كل من اصحاب مؤسسات تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والالات الزراعية ومستودعاتها في طرابلس حرا بفتح مؤسسته في غير مواعيد الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى باستثناء الذين يتعاطون منهم تجارة التراكتورات في مستودعات خاصة بمحلاتهم طيلة ايام الاحاد صيفا شتاء وبالاضافة الى ذلك تقفل هذه المؤسسات بين اول تموز و30 ايلول من كل سنة ابتداء من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة وفقا لقانون العمل اللبناني بالاضافة الى عيدي العمل والاستقلال.

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة فيه

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1969

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان

Related

More from the same year.

1971