المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 555 of 1 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 79 of 4 Oct 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
المادة 5 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204949/article/5/