المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
المادة 5 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204949/article/5/