The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 7224 of 11 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 8 of 18 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني وأي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر. كما لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له.

المادة 2 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/2/