The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 7224 of 11 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 8 of 18 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

- يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله, محررة بالعملة اللبنانية او باي عملة ايداع اخرى. بصورة مؤقتة, وحتى اشعار آخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض .

غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل.

المادة 3 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/3/