Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني وأي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر. كما لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له.

المادة 2 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/2/