Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

- يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله, محررة بالعملة اللبنانية او باي عملة ايداع اخرى. بصورة مؤقتة, وحتى اشعار آخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض .

غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل.

المادة 3 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/3/