All legislation

قرار Decision No. 408 12/10/1965

Unofficial English title

Specification of the text in Article 3 of paragraph 11 of Decision No. 15-1 dated 18-1-1965 on the procedures to be followed in applications to import cement for establishing or expanding factories

Official title, in Arabic تحديد النص الوارد في المادة الثالثة من الفقرة 11 من القرار رقم 15-1 تاريخ 18-1-1965 المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات - طلب استيراد الاسمنت لانشاء معامل او توسيعها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 408 of 12 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 86 of 28 Oct 1965. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
12/10/1965
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1965, p. 1435-1436
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشروط المطلوب توفرها بالمرجع المختص والموثوق به المنصوص عنه بالمادة الثالثة (الفقرة 11) من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/1965 هي التالية: 1- ان يكون المرجع مؤسسة مختصة تتعاطى الدراسات الصناعية الاستشارية منذ سنة واحدة عل الاقل. 2- ان تضم المؤسسة كحد ادنى: ا- مهندس صناعي مسجل في احدى نقابتي المهندسين وحالم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان. ب - اختصاصي جامعي حائز على درجة علمية في الاقتصاد لا تقل عن مستوى الماجستر في الاقتصاد او ما يعادلها 3- ان يكون المسؤول عن الدراسات من ذوي الخبرة الصناعية في حقول الانماء او التخطيط الصناعيين على ان لا تقل سنوات الخبرة الفعلية عن ثلاث سنوات شرط ان يكون قد قضى هذه المدة بصفة مسؤول. 4- ان لا تمثل المؤسسة او احد افرادها اي مصانع او مؤسسات لبيع الالات والتجيهيزات الصناعية.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات الراغبة بالقيام بدراسات صناعية تقنية اقتصادية بموجب القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 لطالبي رخص استيراد الات لانشاء مصانع ان تتقدم بطلب الى مصلحة الصناعة وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالوثائق والمعلومات التالية: 1- اثباتات بكون المؤسسة تتعاطى الدراسات والاستشارات الصناعية منذ سنة واحدة على الاقل. 2- نسخة او نسخ مصدقة عن الشهادات العلمية والجامعية وسني الخبرة للاختصاصيين العاملين في المؤسسة 3- نسخة او نسخ عن الدراسات او المؤلفات او النشرات العلمية التي قام بها اختصاصيو المؤسسة 4- شهادة من غرفة التجارة والصناعة تثبت ان المؤسسة وافرادها لا يتعاطون اي اعمال تجارية ولا يمثلون اي شركات او مؤسسات تجارية او صناعية 5- نماذج عن تواقيع المسؤولين في المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: تستثنى المعاهد التالية من تقديم الاثباتات المنوه عنها اعلاه: معهد البحوث الصناعية- دار الهندسة- المكتب الهندسي الاستشاري- المكتب الفني للدراسات والانشاءات .

المادة 4

مادة 4: تشكل لجنة قوامها رئيس مصلحة الصناعة رئيسا ورئيس دائرة الاقتصاد الصناعي والمهندس عماد النوام اعضاء والسيد موسى الزين المحرر في مصلحة الصناعة مقررا, مهمتها البت بطلبات المؤسسات ومراقبة اعمالها العائدة للدراسات المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

Related

More from the same year.

1965