Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3709 20/02/1947

اخضاع السكر لنظام التوزيع الخاص

قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3709
التاريخ
20/02/1947
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1947, ص. 142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع كافة كميات السكر التي ترد بعد الآن الى لبنان لنظام التوزيع الخاص المنصوص عنه في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اخراج اية كمية من السكر من الجمرك الا بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي المتعلق بها والمرفق به الفواتير الاصلية او صورة مصدقة عنها.

المادة 3

مادة 3: تحتفظ الوزارة بحق الاستيلاء على كامل الكمية الواردة او قسم منها لقاء دفع قيمتها مضافا اليها المصاريف والربح القانوني, وتوزعها مباشرة على المستهلكين بالاسعار التي تحددها. اما القسم الذي لا تستولي عليه الوزارة ويترك للمستورد فلهذا الاخير ان يتصرف به بالبيع في السوق الحرة بالاسعار التجارية القانونية او بالاسعار التي قد ترى الوزارة موجبا لتحديدها.

المادة 4

مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالف لاحكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 189 او لمصادرة البضاعة الواقعة بشأنها المخالفة.

المادة 6

مادة 6: يعتبر هذا القرار منشورا ونافذا, وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 منذ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وابلاغ نسخة عنه الى ادارة الجمارك والى غرفة التجارة في بيروت

بيروت في 20 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947