All legislation

قرار Decision No. 9 22/01/1997

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 22 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
22/01/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 660
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1998 (the text)
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 22/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993,

(تعيين السيد الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982,

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة الاقتصاد

للزراعة والتجارة في قب الياس والمسجل

بتاريخ 2698/3 تاريخ 03/07/1996, وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 219 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

27/12/1996 وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على مركز المؤسسة بتاريخ 28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة الاقتصاد للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: قب إلياس ـ الشارع العام ـ ملك نهى سمية ـ رقم العقار 100/قب إلياس.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2698/3 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري

Related

More from the same year.

1997