Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 30 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/30/