All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8648 24/02/2004

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7136 dated 22/10/1998 (conditions for establishing and operating financial institutions)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8648 of 24 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8648
Date
24/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 79 و182 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ

22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة

عمل المؤسسات المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ يعين الحد الأقصى للتسهيلات المعطاة من أي مؤسسة مالية عاملة في لبنان إلى شخص واحد غير مقيم, حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيها, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمؤسسة المالية على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها, إذ وجدت".

المادة 2

مادة 2: تعطى المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البند (2) من المادة الأولى أعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام البند المذكور.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2004