All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8649 24/02/2004

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7055 dated 13/08/1998 and Basic Decision No. 7274 dated 15/04/1999 (advances against the guarantee of securities)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 والقرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8649 of 24 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8649
Date
24/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1374-1375
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70, 76, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ

13/08/1998 المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر

التسهيلات المصرفية,

وبناء على القرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999

المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع

القطاع المالي غير المقيم,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين, بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص غير المقيمين, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, إذا وجدت".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وأنشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها المؤسسات المصنفة "BBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف (Rating agencies) المعروفة دوليا وذلك بحد أقصى لا يتجاوز نسبة 25% من أموالها الخاصة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2004