All legislation

قرار Decision No. 102 17/03/2004

Unofficial English title

Amending Decision No. 45 of 23 March 2001 on the fees of the president and two members of the arbitration committee

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 45 تاريخ 23 آذار 2001 بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 17 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Mar 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1853
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

(كتابه رقم 12809/2003, تاريخ 13 شباط

2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, المعدل بموجب قراره رقم 814, تاريخ 4 كانون الأول 2003, بالنص التالي: "يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي: ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه. ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2004