Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 102 17/03/2004

تعديل القرار رقم 45 تاريخ 23 آذار 2001 بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

(كتابه رقم 12809/2003, تاريخ 13 شباط

2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, المعدل بموجب قراره رقم 814, تاريخ 4 كانون الأول 2003, بالنص التالي: "يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي: ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه. ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004