المادة 5
خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207814/article/5/