All legislation

قرار Decision No. 1 05/12/2004

Unofficial English title

Calling the electoral bodies of the National Authority for Disability Affairs

Official title, in Arabic دعوة الهيئات الناخبة للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 5 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2005. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 144-146
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/93

وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000

(حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما الفصل الثالث

احكام عامة تتعلق في انتخابات اعضاء الهيئة

الوطنية لشؤون المعوقين

بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ 20/9/2004

المتعلق بتشكيل لجنة لتنظيم عملية انتخاب

الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات للمعوقين والأشخاص المعوقين أنفسهم الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين يوم الأحد الواقع فيه 6 آذار 2005 ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

المادة 2

مادة 2: يحق لكل من أعضاء الهيئة الناخبة جمعيات ومؤسسات وأفراد الاطلاع على لوائح الشطب المنشورة والنهائية والاعتراض خطيا عليها لدى مصلحة شؤون المعوقين حتى تاريخ 15/2/2005 على أن يصدر بهذا الخصوص القرار المناسب.

المادة 3

مادة 3: يحدد عدد أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين الذين سينتخبون على الشكل الآتي: 1 ـ أربعة أعضاء يمثلون جمعيات المعوقين عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 2 ـ أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات الخدمات عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 3 ـ أربعة أعضاء يمثلون المعوقين أنفسهم عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة).

المادة 4

مادة 4: 1 ـ يقدم طلب الترشيح لكل الفئات المبينة في المادة الثانية شخصيا, لدى مصلحة شؤون المعوقين ـ مبنى مركز التدريب الاجتماعي ـ الحدث ـ وذلك وفق نموذج موحد, ابتداء من 1 شباط 2005 ولغاية 15 شباط 2005 ضمنا, خلال الدوام الرسمي. 2 ـ تعلق الطلبات المقبولة والمرفوضة في مصلحة شؤون المعوقين بتاريخ 19/2/2005 على أن يصدر قرار معلل بالفرض بناء لطلب صاحب العلاقة. 3 ـ تقبل المراجعات بشأن طلبات الترشيح ابتداء من 19/2 /2005 ولغاية 23 شباط 2005 ضمنا. 4 ـ يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه بطلب خطي يقدم إلى مصلحة شؤون المعوقين خلال الفترة الممتدة من 15 شباط 2005 ولغاية 25 شباط 2005 ضمنا, خلال الدوام الرسمي. 5 ـ تنشر مصلحة شؤون المعوقين لائحة نهائية باسماء الذين قبلت تراشيحهم بتاريخ 28 شباط 2005

المادة 5

مادة 5: يجب أن تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات: كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا حسب الأصول ويتضمن ما يلي: 1 ـ الصفة التي تترشح عنها الجمعية: (معوقين أو خدمات) 2 ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية أو المؤسسة من أنواع الاعاقة الأربعة. 3 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من أعضائها إذا تعذر على المفوض الحضور لأي سبب من الأسباب. 4 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تترشح لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الاعاقات الأربعة. ثانيا: بالنسبة للمعوقين أنفسهم: كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي: 1 ـ تحديد نوع الاعاقة الذي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع اعاقته. 2 ـ اسم الجمعية أو الجمعيات أو المؤسسة أو المؤسسات التي ينتمي إليها (إذا كان منتميا إليها). 3 ـ لا يحق للمعوق أن يترشح لأكثر من مقعد واحد.

المادة 6

مادة 6: تحدد مراكز الاقتراع في الأماكن التالية: 1 ـ مركز التدريب الاجتماعي في الحدث التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لجمعيات المعوقين ولمؤسسات الخدمات كافة. 2 ـ خمسة مراكز للمعوقين الأفراد وفقا لمركز اصدار بطاقة المعوق الشخصية وهي: أ ـ مركز الحدث مبنى مركز التدريب الاجتماعي. ب ـ مركز بيروت (جسر الواطي) مبنى جمعية أرك أن سيال. ت ـ مركز طرابلس: منطقة التبانة المركز الصحي التابع لوزارة الصحة العامة. ث ـ مركز الصرفند: مبنى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين (مجمع نبيه بري). ج ـ مركز بعلبك: مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والمدرسة الوطنية المارونية.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2005 وزير الشؤون الاجتماعية غازي زعيتر

Related

More from the same year.

2004