All legislation

قرار Decision No. 102 04/05/2004

Unofficial English title

Appointing the committee for determining the prices of materials and the fees for printing services

Official title, in Arabic تعيين لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 4 May 2004. Published in Official Gazette issue 27 of 13 May 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
04/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4829-4831
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 04/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة الصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 وتعديلاته المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير لا سيما المادة الرابعة منه والمعدل بالقرار رقم 421/أت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باسس ومعايير ومواصفات تحديد اسعار بيع الكتاب المهني والتقني والكتاب المساعد وكتاب المعلم,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة من السادة:

- فؤاد فليفل رئيس مصلحة حماية المستهلك رئيسا .

- موسى كريم رئيس دائرة المعارض عضوا.

- د. جوي غالب رئيس مركز البحوث الاقتصادية عضوا .

- علي عيسى رئيس قسم مكافحة الاحتكار عضوا .

- كمال ابي مرشد رئيس قسم مراقبة الاحتكار عضوا.

- ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين عضوا.

- ممثل عن اتحاد الناشرين في لبنان عضوا .

- ممثل عن المؤلفين عضوا ممثل عن نقابة الطباعة عضوا .

- ممثل عن تجار الورق عضوا ممثل عن المكتبات عضوا .

- ممثل عن لجان الاهل في المدارس عضوا .

- ممثل عن جمعية المقاصد عضوا .

* مهمتها تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية في اطار اعادة النظر بالقرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 5/9/ 1996 لجهة ما حددته المادة الثالثة منه وتعديلاتها.

المادة 2

تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها للوزير وفقا للأصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

لرئيس اللجنة الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة.

المادة 4

يلغى كل نص لا يتوافق مع أحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 170/1/أت تاريخ 4/8/2003 المتعلق بتعيين لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.

المادة 5

تصرف تعويضات الموظفين وبدل أتعاب الخبراء وفاقا للأصول من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت, في 4/5/2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده

Related

More from the same year.

2004