All legislation

قرار Decision No. 30 05/05/2004

Unofficial English title

Regularizing the status of the Tyrone Cultural Sports Club in volleyball

Official title, in Arabic تسوية وضع نادي تيرون الرياضي الثقافي في لعبة كرة الطائرة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30 of 5 May 2004. Published in Official Gazette issue 28 of 20 May 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
05/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4948-4949
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 05/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جميعات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جميعات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ

28/06/1965 ,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1173/د

تاريخ 06/04/2004 ,

بعد الكشف الميداني بتاريخ 19/10/2002 ,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي تيرون الرياضي الثقافي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 28/6/1965, مركزها: باتر, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لنادي تيرون الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004