المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريدية للصيرفة عبد الغني كريدية وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 626
قرار Decision No. 8741 01/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة كريدية للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8741 of 1 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004
القاضي بالترخيص ل "شركة كريدية للصيرفة عبد
الغني كريدية وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/05/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذ التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريدية للصيرفة عبد الغني كريدية وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 626
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related