All legislation

قرار Decision No. 8742 01/06/2004

Unofficial English title

Listing the Mohammad Othman Abou Hamdan Exchange Institution on the list of exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج مؤسسة محمد عثمان ابو حمدان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8742 of 1 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8742
Date
01/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6383
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8742 تاريخ 01/06/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة محمد عثمان ابو

حمدان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/05/2004

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد عثمان أبو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 627

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2004