المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد عثمان أبو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 627
قرار Decision No. 8742 01/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج مؤسسة محمد عثمان ابو حمدان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8742 of 1 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة محمد عثمان ابو
حمدان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/05/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد عثمان أبو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 627
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related