All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 24/06/2004

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 83/AD dated 20/07/1999 of the association named "Bani Wael Cultural and Social Association", based in Mreijeh - Baabda district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 83/أد تاريخ 20/07/1999 للجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 55 of 24 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
24/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6727-6728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 24/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/07/1999

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المتعلق

بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 3798/2 تاريخ

20/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 83/أد تاريخ 20/7/1999 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الزرارية ـ الشارع العام (الباص) ـ ملك محمد علي جمعة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء صيدا. بدلا من: المريجة ـ خلف المخفر ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004