المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2001 المتعلق باستثناء تقديم المستندات العائدة لمواقف السيارات ضمن المرحلة الأولى ويعاد العمل بالأصول المتبعة سابقا.
قرار Decision No. 167 22/07/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء مهلة للمؤسسات العاملة في الوسط التجاري لتقديم المستندات لمواقف السيارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 167 of 22 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259
تاريخ 25/01/2003 المتعلق بتعديلات على نظام
وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها
التنظيمية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2001 المتعلق باستثناء تقديم المستندات العائدة لمواقف السيارات ضمن المرحلة الأولى ويعاد العمل بالأصول المتبعة سابقا.
مادة 2: تعطى المؤسسات الحاصلة على موافقة المرحلة الأولى والعاملة في منطقة وسط بيروت التجاري مهلة تنتهي في أواخر شهر أيلول المقبل لتقديم طلب المرحلة الثانية مع كامل المستندات المطلوبة بما فيها المستندات العائدة للمواقف وذلك تحت طائلة الاقفال.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 تموز 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله
Related