All legislation

قرار Decision No. 73 22/07/2004

Unofficial English title

Adding the Thai boxing game to the Intranik-Antelias club

Official title, in Arabic اضافة لعبة التاي بوكسينغ لنادي انترانيك-انطلياس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 73 of 22 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Aug 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
22/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 22/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ

21/04/1969,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1875/د

تاريخ 14/06/2004,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 24/06/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة: التاي بوكسينغ لجمعية نادي انترانيك ـ انطلياس والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 21/4/1969, مركزها: انطلياس, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي انترانيك ـ انطلياس والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة, التايكواندو, التاي بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004