All legislation

قرار Decision No. 654 22/07/2004

Unofficial English title

Relocation of the agency Balkan Holidays International (Translitex-Tours) s.a.r.l., first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. Balkan Holidays International (Translitex- Tours) s.a.r.l -فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 654 of 22 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 70 of 30 Dec 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
22/07/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12721
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 22/07/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة بلكان هوليدايز

انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. رقم

690/2 تاريخ 05/04/2004 والمتعلق بنقل مكان

الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 11 تاريخ 2/2/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بلكان هوليدايز أنترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. ـ القائمة على العقار رقم /5308/ المزرعة/بيروت ـ بولفار صائب سلام ـ ملك التاجر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004