All legislation

قرار Decision No. 954 24/07/2004

Unofficial English title

Authorizing the introduction of a type of cigarettes of Polish origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ بولندي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 954 of 24 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 42 of 5 Aug 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
954
Date
24/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7824-7825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 954 تاريخ 24/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10067 تاريخ

17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريح

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 315 تاريخ 16/07/2004,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 22/07/2004 ومفوض الحكومة

بكتابه رقم 652 تاريخ 16/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة هاوس اوف برنس الدانماركية (بلد المنشأ بولندا) وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف ----------------------- التعليب والسعة --------- بلد المنشأ روكتس 40 فول فلافور ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 لايت ----------- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 سوبر لايت ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

24 تموز 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004