All legislation

قرار Decision No. 74 26/07/2004

Unofficial English title

Licensing a sports association named the Lebanese Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم النادي اللبناني الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 74 of 26 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 42 of 5 Aug 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
26/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7834-7835
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 165 تاريخ 11/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 26/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "النادي اللبناني الرياضي" برقم 3210/د

تاريخ 10/10/2002,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

3633/2 تاريخ 13/10/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/03/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "النادي اللبناني الرياضي". مركزها: محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل. النشاطات المرخص بها: مواي تاي ـ تاي بوكسينغ, كيك بوكسينغ, كرة قدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسين محمد أمين بيضون 2 ـ يوسف محمد علي ديب 3 ـ د. هيثم محمد بزي 4 ـ جميل أمين جعفر 5 ـ وائل حسين بيضون 6 ـ نعيم الياس خليل 7 ـ ابراهيم عبد الكريم الصغير

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004