All legislation

قرار Decision No. 405 21/08/2004

Unofficial English title

Determining the details of application of Article 177 bis of the Customs Law

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق المادة 177 مكرر من قانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 405 of 21 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 45 of 26 Aug 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
21/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8080-8081
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 21/08/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2004 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 177 مكرر منه,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة الأصول المحددة في القرار رقم 44, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته...), تحدد أصول استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, كالتالي:

1 ـ يرفق ببيان الوضع بالاستهلاك المحلي, إضافة إلى المستندات المفروضة نظاميا بما فيها الفاتورة الأصلية الأجنبية, فاتورة البيع المحلية الصادرة عن المستفيد من الوضع المعلق للرسوم والمنظمة وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379, تاريخ 14 كانون الأول 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).

2 ـ تصفى الرسوم والضريبة على القيمة المضافة, آليا في الحاسوب على أساس القيمة الجمركية المصرح عنها والمقبولة أصولا في بيان الوضع في الاستهلاك المحلي.

3 ـ تصفى, يدويا, الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفرق بين القيمة الجمركية وبين سعر المبيع المحلي أما من قبل مراقب القبول في حال سلك البيان المسار الأخضر, وأما من قبل الكشاف في حال سلك البيان المسار الأحمر.

أما في المكاتب التي لا يطبق فيها نظام "نجم" فتصفى الرسوم وكامل الضريبة على القيمة المضافة بشقيها, يدويا, وفقا للأصول المتبعة.

المادة 2

تضبط وتقمع المخالفات المحققة من قبل الجمرك الناتجة عن الفاتورة المحلية وفقا للتشريع الجمركي.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 21 آب 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامه البابا

Related

More from the same year.

2004