All legislation

قرار Decision No. 791 21/08/2004

Unofficial English title

Licensing Grand Prix S.A.R.L. agency, third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة غران بري ش.م.م. Grand Prix S.A.R.L - فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 791 of 21 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
21/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9311-9312
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 331 تاريخ 05/10/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 21/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة غران بري ش.م.م

رقم 1157/2 تاريخ 26/05/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "غران بري"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص إلى وكالة غران بري ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1690/8/B/ القبة في الشويفات/ خلدة ـ ملك الفتوني ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

إذا فقدت الوكالة شرطة من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004