المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8813 09/08/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (تنظيم الوضعية الشهرية للمصارف)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 8813 of 9 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 146 و174 و179 منه
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999
المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي لا
سيما المادة 20 منه
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا
سيما المادة 10 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ
13/03/1997 المتعلق بالبيانات المالية العائدة
للمؤسسات المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ
04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل
شركات الايجار التمويلي
وبناء على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ
30/03/2000 المتعلق بمستندات الترخيص
والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات
الوساطة المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ
02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي استعمال نظام التقارير الاحصائية "STR" لاعداد بياناتها المالية وفقا للانموذج 2010 وللملحق رقم 2020 المعدلين بموجب هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2004
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related