All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8813 09/08/2004

Unofficial English title

Amending Form 2010 and Annex No. 2020 attached to Basic Decision No. 7723 dated 02/12/2000 (organizing the monthly position of banks)

Official title, in Arabic تعديل الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (تنظيم الوضعية الشهرية للمصارف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8813 of 9 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8813
Date
09/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8247
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8813 تاريخ 09/08/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 146 و174 و179 منه

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999

المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي لا

سيما المادة 20 منه

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا

سيما المادة 10 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ

13/03/1997 المتعلق بالبيانات المالية العائدة

للمؤسسات المالية

وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ

04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل

شركات الايجار التمويلي

وبناء على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ

30/03/2000 المتعلق بمستندات الترخيص

والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات

الوساطة المالية

وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ

02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي استعمال نظام التقارير الاحصائية "STR" لاعداد بياناتها المالية وفقا للانموذج 2010 وللملحق رقم 2020 المعدلين بموجب هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

2004