المادة 2
يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.
قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209992/article/2/