All legislation

قرار Decision No. 309 30/09/2004

Unofficial English title

Licensing the Ali Abbas Establishment for General Trade to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة علي عباس للتجارة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 309 of 30 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 14 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
30/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10345-10347
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 30/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية

والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004

(تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة علي عباس

للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة

برقم 408/4 تاريخ 26/02/2004 وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 93/استيراد,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 18/03/2004 .

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

14/09/2004,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة علي عباس للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: صيدا ـ السكسكية ـ الطريق العام صيدا صور مفرق اللوبية ـ الأوقاف. رقم العقار: 07 السكسكية صاحب الشركة: علي أحمد عباس المهندس المسؤول: حسين حسن الزين

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: " القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). " القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). " القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). " القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). " المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). " المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). " القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2004