المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة بافليون رانت أ كار ـ شركة توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم /6868/ قسم /13/ الشياح ـ الغبيري ـ بئر حسن ـ ملك فحص ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 1007 18/10/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة بافليون رانت أ كار-شركة توصية بسيطة-PAVILION RENT A CAR-فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1007 of 18 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة بافليون رنت
أ كار-توصية بسيطة- رقم 2447/2 تاريخ
13/10/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية تعرف باسم "بافليون رانت أ كار",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالة السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة بافليون رانت أ كار ـ شركة توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم /6868/ قسم /13/ الشياح ـ الغبيري ـ بئر حسن ـ ملك فحص ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related