Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 22/09/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية جيل الشباب

قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 04/11/2004. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
22/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 59, 04/11/2004, ص. 10872-10873
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقن 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية

باسم "جمعية جيل الشباب" برقم 1616/د تاريخ

05/05/2003,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4462/2 تاريخ 13/10/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسن أمين حمدان 2 ـ عفيف علي حايك 3 ـ أحمد حسن رمضان 4 ـ حسين محمد عمر 5 ـ سكنة علي حميد 6 ـ نادر علي حمدان 7 ـ كمال حسن فحص

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية وخلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص اعتماد بيت للشباب تتوفر فيه المواصفات والشروط الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم 6997

المادة 5

مادة 5: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004