المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفين من تنباك معسل المزاج من إنتاج شركة الحناوى للدخان والمعسل المصرية وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 1370 07/12/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفين من تنباك معسل المزاج من منشأ الجمهورية العربية المصرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1370 of 7 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 66 of 16 Dec 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 518 تاريخ 25/11/2004,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
رقم تاريخ ورأي مفوض
الحكومة بكتابه رقم 1024 تاريخ 25/11/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفين من تنباك معسل المزاج من إنتاج شركة الحناوى للدخان والمعسل المصرية وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف تنباك معسل المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 كانون الأول 2004 وزير المالية الياس سابا
Related