All legislation

قرار Decision No. 388 07/12/2004

Unofficial English title

Amendment of the text of Article 3 of Decision No. 24/2003 dated 24/01/2003 determining the procedures and conditions for licensing private higher technical institutes providing education at the senior staff level (Technical License)

Official title, in Arabic تعديل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية خاصة تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 388 of 7 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 66 of 16 Dec 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
07/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12144-12145
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 07/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967

وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

لا سيما المادة 2 منه التي تنص على انه:

(تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم

العالي بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم

المهني والتقني),

-شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية.

-مناهج اختصاصات شهادات الاجازة الفنية.

بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998

(تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص

بفتح مدارس ومعاهد فنية خاصة),

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية

عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا-الاجازة

الفنية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني

والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24 /1/2003 بحيث تصبح على الوجه الآتي: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 350) ثلاثماية وخمسين طالبا لمستوى الامتياز الفني". بدلا من: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 500) خمسماية طالبا لمستوى الامتياز الفني". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2004 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة

Related

More from the same year.

2004