المادة 2
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 402 of 3 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 66 of 16 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
المادة 2 من قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210595/article/2/