المادة 2
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح باستيراد المجترات الحية من أبقار وأغنام وماعز ولحومها المبردة والمجمدة وجميع مشتقاتها وفقا للشهادة الصحية المعتمدة بين الإدارتين البيطريتين في لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ وينشر.
المادة 2 من قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210595/article/2/