المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف أبي داوود للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: جبيل ـ الطريق العام ـ ملك جوزفين كرم ـ رقم العقار: 1296 صاحب الشركة: يوسف فرنسيس أبي داوود. الفني المسؤول: م. جهاد ريمون هيكل.
قرار Decision No. 429 13/12/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة الادوية الزراعية لمؤسسة يوسف ابي داوود للتجارة العامة (جبيل)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 429 of 13 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 70 of 30 Dec 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة يوسف ابي داوود
للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة برقم 137/4 تاريخ 28/02/2002 وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 267/بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/02/2002,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف أبي داوود للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: جبيل ـ الطريق العام ـ ملك جوزفين كرم ـ رقم العقار: 1296 صاحب الشركة: يوسف فرنسيس أبي داوود. الفني المسؤول: م. جهاد ريمون هيكل.
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل. - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/12/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف
Related