All legislation

قرار Decision No. 430 13/12/2004

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural pesticides for the Maurice Ibrahim Habiqa establishment (Baskinta)

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لمؤسسة موريس ابراهيم حبيقة (بسكنتا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 430 of 13 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 70 of 30 Dec 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
13/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12712-12713
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 13/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة موريس ابراهيم

حبيقة المسجل في وزارة الزراعة برقم 253/4 تاريخ 09/03/1998 وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 270/بيع,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/11/2002,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة موريس إبراهيم حبيقة الكائنة على العنوان التالي: المتن ـ بسكنتا ـ الشارع العام ـ بملكه ـ رقم العقار: 2864 صاحب الشركة: موريس إبراهيم حبيقة. الفني المسؤول: م. شربل موريس حبيقة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/12/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2004