All legislation

قرار Decision No. 431 13/12/2004

Unofficial English title

Authorizing Al Mada Agricultural Company (Dbayyeh) to practice the profession of selling agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة المدى الزراعية (الدبية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 431 of 13 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 70 of 30 Dec 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
13/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12713-12714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 13/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/86 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من شركة المدى الزراعي

المسجل في وزارة الزراعة برقم 1235/4 تاريخ 29/07/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 269/بيع,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/09/2004,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة المدى الزراعي ش.م.م Agriscope. الكائنة على العنوان التالي: الشوف ـ الدبية ـ شارع ثانوية نبيل البستاني ـ ملك انطوان البستاني ـ رقم العقار: 3527/الدبية. أصحاب الشركة: أنطون نعيم البستاني ورامي ونعيم انطوان البستاني. الفني المسؤول: م. نعيم أنطون البستاني.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/12/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2004